الجزء 32
الجزء ٣٢ · صفحة ٣٨٢والمأمور به أن يأكل قبل البروز إلى صلاة العيد، وأما الأضحى؛ فيؤمر أن لا يأكل حتى يرجع إلى المصلى، ويكره له أن يذبح من طلوع الفجر إلى انقضاء الصلاة، مكروه في غير الضحية، وأولى من فعل، وأما الضحية؛ فلا يجوز ذبحها إلا بعد الصلاة، وانتشار الناس من المخرج كما جاءت السنة بذلك والعمل. وبعض لم يجز أكل ما ذبح يوم النحر قبل الخروج.
مسألة: وإنما يكون الذبح بعد الصلاة والخطبة يوم النحر، ولا يذبح قبل ذلك، وأما أهل البادية ونحوهم ممن لا يصلي مع أهل تلك البلاد يوم النحر، فإذا طلعت الشمس، وارتفعت قليلا، وكان نحو ما يصلي الناس من القرى؛ صلوا وذبحوا.
ومن غيره: وقال من قال [ … ](1).
مسألة: ومن ذبح أضحيّته قبل انقضاء الخطبة يوم الأضحى؛ إني لا أحب أن 182 س يضحي مكانها غيرها إن قدر على ذلك يوم الأضحى، وقال: لا ينبغي لأحد أن يذبح ضحيته حتى تنقضي الخطبة، ولو لم يخرج في الصّلاة يوم العيد إلا الأعراب، الذين لا يحسنون الصلاة، والمسافرين؛ فإنهم ينحرون إذا طلعت الشمس.
مسألة: [ … ](2)، قال: قد صلينا، وذبحنا قبل أن يرجع الناس من المخرج، فإن كان في البلد؛ فلا بأس بذلك أيضا، إلا أن يكون إمام عدل؛ فأحب لهم إعادة ذبائحهم، وإن لم يعيدوا؛ فلا شيء عليهم. قال: ولا أحب لهم أن يفعلوا
(1) بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل نصف سطر.
(2) بياض في الأصل، ج، ومقداره في الأصل كلمتان. وفي ث: علامة البياض.