الجزء 32
الجزء ٣٢ · صفحة ٣٨٣ذلك، إلا أن يكون موضعهم بعيدا من مصلى الإمام، فإن صلوا وذبحوا؛ فجائز لهم.
مسألة: قلت: فإن ذبح يوم الأضحى قبل الصلاة، أيجوز له ذلك؟ قال: الضّحية لا تجوز، وكره بعض الفقهاء إراقة الدم يوم النحر قبل طلوع الفجر، حتى تقضى الصلاة، إلا في الليل، ويكره الأكل له قبل صلاة العيد يوم النحر والذبح، ويؤمر بالذبح، والأكل قبل صلاة العيد، يوم الفطر، ويستحب له ذلك.
مسألة: رفع عن أبي عثمان: أنه كره أن يذبح ليلة النحر، ويوم النحر شيء، حتى يذبح النسك.
قال أبو عبد الله: وأظنّه قال: ولا ينتظر، وأما عبد الله؛ فلم ير به بأسا.
مسألة: ومن أراد أن يذبح لعياله ذبيحة اللحم قبل الصلاة؛ فقد كره ذلك /183 م/ بعض. وأجاز ذلك بعض؛ وبه نأخذ.
مسألة: والحائض هل تخرج يوم الفطر والأضحى مع الناس؟ قال: إن شاءت تخرج، ولا تصلي، ولها أن تذبح ضحيتها إن شاءت قبل أن يرجع الناس، إذا لم تخرج.
ومن غيره: قال: نعم. وقد قيل: لا تذبح أيضا، حتى يرجع الناس من المصلى.
مسألة: سئل جابر بن زيد: عن امرأة لا تخرج إلى المصلى، أتذبح ضحيتها قبل أن يصلي الإمام؟ قال: لا بأس أن تذبح أضحيتها.
قال الربيع: لا تذبح. وسئل جابر؟ قال: لا يذبح من يصلي مع الإمام في المصلى يوم النحر، حتى يصلي الإمام. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع من