قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٣٨٦

الباب الثاني عشر في الأضحية أيضا عن أبي نبهان

ومن جوابات الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: في الضّحية يوم عيد النحر، أفرض هي على من قدرها، أم لا عند أهل الذكر؟ قال: الله أعلم، وأنا لا أدري فيها، إلا ما لهم من قول بأنها سنة مؤكدة في نقلها، فهي مستحسنة؛ لما بها لمن رزقه جزيل ثوابها. وفي قول ثان: إنها واجبة، وفي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «أمرت بالنّحر، وهو لكم سنة»(1). وفي حديث آخر عنه - عليه السلام - أنه قال: «ثلاث 184 س هي عليّ فريضة، وهو لكم تطوّع: الوتر والأضحية والسّواك»(2)؛ فينبغي لمن قدر عليها أن لا يرغب عن فضلها(3).

قلت له: وما لمن فعلها قربة إلى ربّه؟ قال: ففي الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قيل له ومالنا منها؟ فقال: «لكلّ شعرة حسنة»(4).

قلت له: ومن أيّ نوع لجنس تكون هي، من مالها على الخصوص من موضع؟ قال: إن هي إلا في الأزواج الثمانية من بهيمة الأنعام لا غيرها في دين، ولا رأي متبوع.

قلت له: وما حد ما يجوز في ستة من هذه أن تكون ضحية؟ قال: فيجوز لأن يكون على ما في الهدي من حكم. وقيل: يجزي فيها ما قدر عليه منها.

(1) تقدم عزوه.

(2) تقدم عزوه.

(3) ث: فرضها.

(4) تقدم عزوه.

١٣٬٧٦٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.