قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٣٩٥

الأفضل منهما؛ لما في إناثها من زيادة على ذكرانها. وفي قول آخر عن قومنا: إن فحولها أفضل، والله أعلم بأيّهما أعدل، وأنا لا أقول في هذا بأنه أرذل.

قلت له: فهلاّ تخبرني عن سنّها في كل واحدة من هذه الأنواع، أو ليس هي مشروطه به فيما يجزي عنه من عدد في كثرة أو قلة، على رأي أو في إجماع؟ قال: بلى، قد قيل في جنس الغنم من الضأن والمعز، إن الجذع مآله ستة أشهر. وقيل: سبعة. وقيل: ثمانية. وفي قول آخر: عشرة أشهر. وقيل: سنة، والثني ما له سنتان. وفي قول قد دخل في الثالثة. وقيل: ما له سنة. وفي قول آخر: ودخل في الثانية، وفي الإبل إن ابن مخاض ما دخل في الثانية، وابن لبون في الثالثة والحقّ /189 م/ ما دخل في الرابعة، والجذع في الخامسة، والثني ما دخل في السادسة، وفي البقر إن التبيع يقال لولدها في الأولى، والجذع في الثانية، فالثني في الثالثة، والرباع في الرابعة.

قلت له: وما أجزى(1) في العد عن سبعة أو خمسة، وثلاثة، أيجوز على حال، فيجزي عما دونه من الفرد؟ قال: نعم؛ لأن ما به من الزيادة لا يمنع من جوازه، وعسى في أجرها من الله أن يكون لمن فعلها مخلصا لوجهه في العبادة.

قلت له: وما دونه من زوج في العدد، فلا يجزي عنه على حال؟ قال: هكذا قيل، ولا أعلم أن أحدا يخالف إلى غيره في دين ولا رأي، فيدّعي جوازه في مقال.

قلت له: وما فوق الثني من الإبل والرباع من البقر، فهو عن سبعة لا ما زاد عليها؟ قال: نعم قد قيل هذا، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك.

(1) ث، ج: أجزاه.

١٣٬٧٧٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.