قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٣٩٨

«نهى أن يضحى بالجذعاء»(1)، وإنها لمقطوعة الأذن. وقيل: هي التي قطع أنفها، وأنه «نهى أن يضحى بالعضباء»(2)، وهي التي جز قرنها. وفي قول آخر أذنها. وفي اللغة إنها الناقة المشقوقة الأذن، والشاة المكسورة القرن الداخل. وقيل: إن العضب قد يكون في الأذن، إلا أنه في القرن أكثر ما يقال إلا وأن الكسر فيه مثل القطع، إلا أن يبقى ثلثه. وفي قول آخر: أكثره(3). وقيل: لا يلوي به الحبل أو الإصبع، فيجوز لأن يختلف في أخراها معه؛ لما به من قول بالاجازة. وقول: بالمنع. وقيل: لا بأس، ما لم يستأصله فيكون إلى الساس، وعلى هذا 190 س يكون الحكم في البتراء، وهي التي قطع ذنبها. وقيل: فيه إنه مثل الأذن إلى الربع، أجازها قوم على حال، وروي عن أبي الشعثاء من طريق الربيع عن يحيى بن أبي قرة أنه نهى عن العضباء، المستأصل ذنبها من البقر، والإبل المصرمة أخلاقها، والعرجاء، ولم ير بكسر القرن بأسا، وفي الأثر ما دلّ على أن الثولاء وهي المجنونة، والنخراء، وهي التي في أذنها داء النخار، والجرباء لا يجوز أن تكون ضحية. والقول في الجذاء وهي الذاهبة اللبن، بل في مقطوعة الضرع على هذا الحال، فإن خلقت لا ضرع لها؛ فالاختلاف في جزائها؛ إلا أني أقرّ بها في النظر من الإجازة؛ إذ ليس هي ما بعد من الذكر، فإن يبس ضرعها لعلة، فخرج منه لبن؛ جازت وإن قل، وإلا؛ فلا جواز لها، وإن ولدت في العشر؛

(1) تقدم عزوه.

(2) تقدم عزوه.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: أكثر.

١٣٬٧٧٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.