قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٤٠٢

مسألة: ومنه: وإن كان واجبا في بعض القول فما يصنع بالضحية، وهل يلزمه أن يتصدق على الفقراء منها، وكم قدر ذلك، ويكون ذلك للفقراء ممن لا يلزمه عوله خاصة، أم صفة ذلك وتفسيره، وهل يجتنب من الضّحايا ما جاء به الأثر أنه لايضحى به، ومتى يجوز ذبحه، ومتى لا يجوز؟ فسر لي سيدي جميع ذلك، يرحمك الله.

الجواب: إذا قصد بالشاة ضحية اتخذها سالمة من العيوب، ثم ذبحها بعد رجوع الناس من مصلاهم، أو ذلك الوقت إن لم تكن صلاة. وقول: إذا طلعت الشمس إذا لم تكن صلاة عيد، ويطعم هو ثلثها لازما. وقيل: نفلا وأطعم أهله ثلثها، وأطعم الفقراء ثلثها، ومسائل هذا الباب كثيرة، والسلام عليك ورحمة الله.

مسألة: أظنها عنه، قلت له: فكم سن دوابّ الضحية؟ قال: الضأن. قول: ستة أشهر. وقول: ابن سنة فيما يلزم من أمر الحج، وأما المعز ابن سنة.

قال الشيخ الصبحي: إن الضحية بعمان سنّة من سنن النفل، لاينبغي له أن يرغب عنها، وقد قصرنا في العمل بها.

مسألة عن الشيخ الفقية صالح بن سعيد الزاملي: وهل على الحاجّ من عمان وغيرها من الأمصار، فداء في مكة، كان الحاج /193 م/ حاجا بالأجرة، أو لنفسه، أم الفداء خاصة، إنما هو على أهل مكة؟

الجواب: أما الضحية؛ فلا تلزم الغرباء إلا أن يكون لزمهم من دم متعة أو غيرها، والله أعلم.

قال غيره: صحيح أنّ الضحية لا من الواجب على الغرباء، وإنها في التطوع لغير دم المتعة أو الفداء، أو ما يكون من الجزاء كفارة لما قد فعله، لا على ما

١٣٬٧٨١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.