قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٤٠٩

الذبح له في يوم النحر؛ فالصدقة بدل منه. وقيل: بجوازه في هذه الأيام مالم ينقصه.

قلت له: فإن جزّه قبل العشر ما يلزمه؟ قال: فهو له، ولا شيء عليه.

قلت له: فإن ذبحه في يوم النحر أوّله، أو آخره أو ما بينهما؟ قال: فهذا يومه الذي فيه يؤمر أن يذبح، أو ينحر، إلا أنه(1) من بعد(2) الفراغ من الصلاة لا قبل ذلك.

قلت له: وما لم يفرغ من الخطبة، فهو على المنع من ذبحه؟ قال: نعم؛ لأن في الأثر ما دل على هذا؛ فلا ينبغي له أن يخالف إلى غير ما به يؤمر أهل البصر.

قلت له: فإن ذبح ما أراده بها بعد الفجر، والإمام في الصلاة يوم النحر، أو قبل ذلك ما حكمه؟ قال: فهو كمن لم يصح لا فرق بينهما، وأما جواز أكله؛ فعسى أن لا يتعرى من الاختلاف؛ لرأي من قال بتحريمه مع ما جاز فيه لأن يقال بحله.

قلت له: وعليه على هذا من ذبحه بدله أم لا؟ قال: فعسى أن يختلف في أنه يلزمه بدل ما به سمى، وما لم يسمه؛ فلا شيء فيه، إلا على قول من أوجبها عليه، في موضع لزومها له، وإلا فهي كذلك؛ لأنه في منزلة من لم يدخل بعد في ذلك.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أن.

(2) زيادة من ث، ج.

١٣٬٧٨٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.