قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٤١٠

قلت له: /197 م/ فإن لم يكن في البلد إمام عادل؟ قال: فإذا صلى الجماعة؛ جاز له فأجزاه.

قلت له: فإن هو صلى في هذا الموضع عند من انفرد عن الجماعة، فلم يخرج إلى المصلى معهم؟ قال: قد صلى؛ فأجيز له أن يذبح نسكه بعد الصلاة، ولا شيء عليه.

قلت له: فالمرأة إن لم تخرج إلى المصلى، فهل لها في الضحية أن تذبحها من قبل أن ترجع الجماعة من الصلاة أم لا؟ قال: قد قيل بالمنع لها من هذا. وقيل فيه بالإجازة، إلا أن ما قبله أكثر ما في ذلك.

قلت له: ومن لم يخرج من الرجال لعذر يكون له في الحال؟ قال: فهو كذلك إن صح ما أراه في ذلك.

قلت له: فإن كان في موضع ليس فيه جماعة، أو أنه لا يجتمع فيه لصلاة العيد أبدا؟ قال: قد قيل إن له من بعد أن تطلع الشمس أن يصلي، فيذبح. وفي قول آخر: من بعد أن ترتفع قليلا قدر ما يصلي الناس في القرى.

قلت له: فإن كان في بلد فيه سلطان جائر، يلبي أمر الصلاة بالناس في العيد؟ قال: قد قيل: إنه إن صلى معه أو عند من له أن يتبعه؛ جاز له أن يذبح، وإلا؛ فحتى يفرغ الجماعة من الصلاة، ولابد من ذلك.

قلت له: فإن لم يخرج عند القوم فيعلم متى يكون الفراغ من الصلاة؟ قال: فالذي به أولى أن لا يذبح في هذا اليوم حتى يرجع الناس من الصلاة، فاعرفه؛ فإن في الأثر ما يدل على ذلك.

١٣٬٧٨٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.