قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٤١٥

(رجع) مسألة: ومنه: وقلت: ما تقول فيمن يضحي بجدي لم يحل، أيجوز أم لا؟ فلا [ … ](1) ضحيته، والله أعلم، ولو كان يسوى من الثمن الكثير، وقلت: أن لا يقدر أن يشتري غيره إلا بتحمل دين أو مضرة على العيال؛ فلا يلزمه ذلك، والله أعلم.

قال غيره: نعم؛ لأن في الأثر ما يدل على صوابه؛ فهو حسن المعنى من جوابه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي الذي يضحي بالجاعدة، جائز ذلك أم لا؟ فنعم، جائز إذا كانت جذعة، والله أعلم،

قال غيره: نعم قد قيل بهذا فهو كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومن جواب أفلح المغربي: في الضحية على من تجب من الناس، وعمن لا تجب عليه، وهل يجزي فيه الجدي والخروف؟.

الجواب: إن الضحية سنّة /200 م/ وليست بفريضة، ولا أحب لأحد له مقدرة أن يدعها، أو يرغب عنها ولا يجزيه في الضحية من الضأن إلا الجذع الذي كمل سنه، وأما المعز فلا يجزي فيها إلا الثني فصاعدا.

قال غيره: نعم، هي سنة لا يختلف في ثبوتها؛ لما بها من إجماع على صحتها، وإنما جاز لأن يلحقها الرأي في وجوبها على من قدر عليها، والجدع من الضأن مجز فيها، ومختلف في جوازه من المعز إذا كان سمينا قارحا، وما دونه منهما؛ فلا يصح به، إلا على رأي من يقول بإجازة ما يقدر عليه، ولا أعلم في الثني إلا أنه يجزي في ذلك.

(1) بياض في الأصل بمقدار كلمتان. وفي ث، ج: علامة البياض.

١٣٬٧٩٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.