قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٤١٦

(رجع) مسألة: وذكرت هل يجوز أن يذبح الضحية مثل يوم النحر قبل أن يصلي الإمام.

الجواب: إنه لا يجوز أن يذبح الضحية إلا يوم النحر بعدما يصلي الإمام، فمن ذبح يوم النحر قبل أن يصلي الإمام؛ فلا يجزيه ذلك، وإنما هي شاة غير ضحية.

قال غيره: حسن ما قال في هذا؛ إنه لقول صحيح، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد: وأما الذبيحة يوم عيد الحج قبل الصلاة؛ فجائز، وكذلك الأكل قبل عيد الفطر قبل الصلاة، والله أعلم.

الجواب: نعم، قد قيل بالإجازة في ذبيحة اللحم. وقيل بالكراهية. وقيل بالمنع من جوازها، وفي هذا ما يدل على ما بها من قول في إباحة، أو تحريم، أو ما دونه من تكريه، فاعرفه. 200 س

١٣٬٧٩٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.