الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ١٥مسألة: وكذلك قال(1): قيل: من نذر على ما لا يملك(2)؛ فإنه يجعله يكفر (خ: يحنث) يمينه.
مسألة من جامع ابن جعفر: من الزيادة: وكل من نذر فيما لا يملك، وفيما لا يطيق؛ فليس عليه الوفاء به، ولا كفارة عليه. وكل نذر في معصية الله؛ فليس له الوفاء به، ولا كفارة عليه. وقيل: عليه الكفارة.
وجدت فيمن نذر في شيء لا معصية فيه، ولا يصحّ له طاعة، مثل: قعود في منزل، أو وقوف إلى موضع لا يصح أنّ فيه طاعة ولا معصية؛ فله الخيار، إن شاء كفّر نذره ولم يوف به، ولو كان عليه قادرا. وإن شاء أوفى به، ما لم يكن ذلك النذر معصية. وقال من قال: عليه أن يوفّي به إذا لم يكن معصية.
مسألة: قال أبو الحواري (خ: الحواري) بن محمد بن الأزهر: /7/ قال أبو علي موسى بن علي: من نذر نذرا؛ فله أن يكفّر إن لم يفعله، وإن فعله كان أفضل من الطاعة إن كان طاعة. قال: وتفسير ذلك أن يقول: "إن(3) عافى الله فلانا أعتكف في مسجد قرية كذا وكذا يوما"؛ فله أن يصوم يوما مكان ذلك اليوم ويتصدّق بمثل مؤنته وكرائه إلى ذلك البلد، ويكفّر يمينا: إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام. قال: وكذلك في جميع النذور.