الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ١٦قلت: فمن نذر(1) نذرا في غير طاعة؟ قال: يكفّر ولا يفعله، فإن كان في طاعة الله؛ فليفعله، فإن لم يفعل؛ كفّر.
قلت: ومن ذلك أن يقول: "إن فعل الله له كذا وكذا قتل فلانا، أو ضربه، أو عمل شرابا، أو جمع عليه لعبا ونحو هذا"؟ قال: نعم.
قلت: فإن قال: "فإن فعل الله له كذا وكذا عمل طعاما، وجمع(2) عليه من يأكله"، من سمّى أو لم يسمّ، ففعل الله له ذلك.
ومن غيره: قال: لم نجد لهذه المسألة جوابا، والذي معنا أنه يعمل ذلك الطعام ويجمع عليه الفقراء، وإن حضر ذلك غير الفقراء ما لم يرد رياء أو مكافأة يد، أو اتخاذ يد؛ فذلك جائز، إذا جمع عليه من يأكله وأراد بذلك الوفاء بنذره، /8/ إذا لم يكن حدّ في ذلك حدّا.
ومنه: قلت: فإن لم يفعل؟ قال: يكفّر.
قلت: فعليه ثمن الطعام؟ قال: نعم. (خ: لا).
قلت: فإن قال: "فإن فعل الله له كذا وكذا، فأتصدق بمائة درهم"؟ قال: يتصدق بمائة درهم.
قلت: فإن قال: "إن فعل الله له كذا وكذا، خرج من قريته وبلده" ففعل؟ قال: يخرج.