قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٥

يهدي بدنة ويعتق نسمة. وقيل غير ذلك، وأمّا البحيرة فهي التي قال الله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ﴾ [المائدة:103].

مسألة: ومن غيره: وأمّا الذي ذكرت في رجل جعل على نفسه أو ابنه نحيرة كان يقول: بدنة من الإبل، أو بقرة إن لم يجد بدنة أو كبشا، وفدى الله إسحاق(1) بذبح عظيم.

مسألة: في حفظ أبي زياد: وعن رجل قال(2): "بدنة صدقة"؛ قال بعض الناس: يعتق رقبة.

ومن غيره: قال من قال: ليس عليه شيء، وقد أساء. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن ابن عبيدان: وفي رجلين نذرا بنذر جملة، فأراد أحدهما الخلاص وأبى الآخر، كيف يصنع؟ قال: إن كان شيء يتجزّأ، فعليه أن يسلّم بقدر ما عليه منه، وإن لم يكن يتجزّأ، فإن أراد أن يسلّم الجميع؛ فهو أحسن من غير /18/ إلزام، والله أعلم.

مسألة: ومنه: في رجل نذر أن يخدم المسلمين شهرا، فأبى الوالي أن يخدمه، ما يصنع؟ قال: إنّ هذا الناذر يخدم المسلمين، ويكون في خدمة المسلمين ولو لم يأمر عليه الوالي، إن كان نذره أن لا يأخذ أجرا(3) من الخدمة، وإن كان نيته

(1) هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: إبراهيم.

(2) زيادة من ق.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: أجزا.

١٣٬٨٢٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.