قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٧

(رجع) مسألة: ومنه: وإن امتنع فلان، أعليه هو فعل ذلك بنفسه، ولا يكتفي دون فعله؛ لأنه [لم يملك](1) نفسه، ويسقط عنه ما لا يملك من فعل غيره، أم يسقط عنه فعل جميع ذلك؛ لأنه لا يتمّ وفاء نذره بفعله وحده دون ما شرطه من فعل فلان معه، وهل يخرج عندك هذا وهذا [لاشتراك المعنيين](2) فيه؟ عرّفني سيّدي جميع ذلك يرحمك الله.

الجواب -وبالله التوفيق-: عندي أنه لا يسقط عنه النذر بإيباء(3) فلان، وعليه أن يفعل بنفسه ما استطاع. وقول: عليه الكفارة. /20/ وقول: لا كفارة عليه، والله أعلم.

قال غيره: نعم؛ لأنّ في الأثر ما دلّ على صحة ما قاله، ألاّ وإنّ في النظر ما يؤيّده، والله أعلم بالصواب في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وإن فعل هو ذلك بنفسه بعد امتناع فلان أو موته، هل يخرج عندك أنّ عليه كفارة نذره؛ لأنه لم يحصل منه الوفاء بجميع ما شرطه، ولو كان في الأصل النذور عليه فيما لا يملك، ويشبه ذلك النذر في المعصية في وجوب الكفارة، على قول من أوجبها أم لا؟ صرّح لي سيدي جميع ذلك يرحمك الله.

الجواب -وبالله التوفيق-: في ثبوت الكفارة عليه اختلاف، والله أعلم.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: يملك.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: لاشتراك المعنين.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: بإيتاء.

١٣٬٨٣١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.