قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٠

مسألة: /23/ ومنه: وإن قال: "إن شاء الله أستوفي هذا الحق، وأنا أعطي، أو وأعطي منه فلانا كذا وكذا"، ثم استوفاه، أيلزمه أن يعطيه ذلك على هذا اللفظ أم لا؟

الجواب: يعطيه من عليه له لازم إذا وجب النذر، إلا أن يريد بقوله: "إن شاء الله" استثناء، يجري فيه الاختلاف. وبعض يراه نافعا. وبعض يثبت عليه النذر، والله أعلم.

مسألة: أرأيت إذا لم ينو استثناء بقوله: "إن شاء الله"، بل لفظ بذلك من غير اعتقاد معنى، وقصده النذر بذلك، أينفعه ذلك الاستثناء بالاعتقاد؟

الجواب: لا ينفعه الاستثناء، وعليه النذر، إلا أن يريد الاستثناء باستثنائه، ولعله لا يتعرّى من الآراء. وقد(1) قال من قال: لا حكم للنيات في النذور والأيمان وغير ذلك من عقود المعاملات.

مسألة: ومنه: والاستثناء يبطل النذر بلا اختلاف، تقدّمه أو تأخر عنه أم لا؟

الجواب: فيه اختلاف؛ قول: يبطل النذر إذا دخل معه الاستثناء. وقول: النذر بحاله، ولا ينفعه الاستثناء.

مسألة: ومنه: وحيث قيل: إنّ النذر إذا لم يكن لله فهو باطل، أهو باطل بإجماع أم فيه اختلاف؟ /24/

(1) زيادة من ق.

١٣٬٨٣٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.