الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٣٢قول: ليس عليه فيه كفارة ولا شيء. وقول: تلزمه الكفارة في العاجز وغير العاجز. وقول: تكفيه الكفارة عن الفعل، /25/ والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفيمن نذر أن يعمل طعاما ويأكله هو وفلان، فوجب عليه النذر فلم يقضه حتى مات فلان؟ فيعمل الناذر الطعام ويفعل به ما نذر، ولا شيء عليه في موت فلان في بعض القول. وقول: عليه الكفارة؛ لأجل موت فلان. وأحسب أنّ بعضا يرى عليه أن يدعو وارث فلان الهالك ليأكل من المنذور به، ولعل صاحب هذا القول ينزل الوارثَ منزلة الهالك، والله أعلم.
مسألة: ومنه: في امرأة نذرت لله أن تعمل طعاما وتأكله هي وامرأة من جيرانها، فوجب عليها النذر فلم تقضه حتى ماتت المرأة؛ فتعمل هذه المرأة طعاما وتفعل به ما نذرت عليه وبه، ولا شيء عليها في موت المرأة في بعض القول. وقال من قال: عليها الكفارة؛ لأجل موت المرأة. وأحسب أن بعضا يرى عليها أن تدعو وارث المرأة الهالكة لتأكل من النذور(1) به، ولعل صاحب هذا القول ينزل الوارث منزلة الهالك في هذا، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: ومن نذر أن يعطي(2) فقيرا معيّنا شيئا فمات ذلك قبل أن يعطيه؟ قال: إن كان نذر له لأجل فقره؛ فهو لورثته الفقراء، /26/ وإن لم يكن نذره له لأجل فقره؛ فهو لورثته كلهم: الأغنياء والفقراء، والله أعلم.