الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٣٣مسألة: الشيخ مداد بن عبد الله: وعن النذر إذا فضل، ألهم أن يأخذوا(1) الفاضل ويأكلوه حيث شاؤوا أم لا؟ قال: جائز، ووجدت عن أحمد بن مفرج: إن الفاضل يؤكل في الموضع الذي نذر فيه، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: في امرأة نذرت "إن رزقها الله ابنة لتزوّجها فلانا رجلا معلوما"، فرزقها الله ذلك، وكبرت الابنة وتزوجت رجلا غير المنذور له بالتزويج؟ فقول: يلزم هذه المرأة كفّارة النذر، وهي مثل كفارة اليمين المرسلة على أكثر القول. وقول: لا يلزم هذه المرأة شيء؛ لأنه لا نذر على الإنسان فيما لا يملك، وفيما لا يستطيع، وفيما لا يقدر عليه. ويعجبني هذا القول، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه العالم(2) الصبحي: ومن نذر أن يكسو فلانا ثوبا فكساه ثوبا يشف أو يصف، أيجزيه أم لا؟
الجواب: قد كساه وأجزى ذلك، وما كان يشف أو يصف من الثياب فهو ثوب يقع عليه اسمه، ولا يبين لي فيه اختلافا، وإنما كرهه من كرهه في الصلاة، /27/ والله أعلم.
قال غيره: صحيح، والصلاة بهما مختلف في تمامها. وقيل بالفرق بينهما، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: ومنه: وحيث قيل: لا نذر على المؤمن فيما لا يملك، ونذر أحد أن يفعل هو وفلان كذا، أيكون كل هذا النذر فيما هذا النذر فيما لا يملك، حيث