الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٣٤اختلط فيه هذا وهذا، ولا نذر عليه فيه، ولا يلزمه بنفسه فعل ذلك، أم يلزمه بلا اختلاف، كان فعله مما يتجزى أو لا يتجزى؟
الجواب: قالوا: يقضي ما ألزمه نفسه، ولا يلزمه أن يسأل من قال: إنه يفعل معه على سبيل اللازم، وإنما سؤاله وسيلة، والله أعلم.
قال غيره: نعم، إلا أنه إن(1) فعل معه فلان؛ فقد برّ، وإلا فعليه أن يكفّر. وقيل: لا كفارة عليه في ذلك.
مسألة لغيره: ومن نذر أن يصوم أياما أعجم لا يتكلم فيهنّ؛ فلا أعلم إجازة ذلك، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد ?: في امرأة مرضت ابنتها فنذرت إن هي عوفيت لتزوّجها على أربعة قروش، فعوفيت وتزوّجت على مائة /28/ لارية(2)؛ إن هذا النذر غير ثابت؛ لأنها لا تملك أمر تزويج ابنتها، كانت الابنة صغيرة أو بالغة. وقيل: لا نذر على المؤمن فيما لا يملك، ولا كفارة عليها عندي لذلك، والله أعلم.
[مسألة: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من نذر نذرا ولم يسمّه؛ فكفارته كفارة يمين»(3).
(1) زيادة من ث.
(2) زيادة من ق.
(3) أخرجه أبو داود، كتاب الأيمان والنذور، رقم: 3322؛ وابن ماجه، كتاب الكفارات، رقم: 2128؛ والطبراني في الكبير، رقم: 12169، 11/ 412.