الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٣٥قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: قوله: "لم يسمّه"، أي: لم يقل: "لله تعالى"، ثم لم يكفّر، فكفّارته /13 م/ كفارة يمين؛ لأنّ النذر لا يكون إلاّ لله تعالى، إلاّ إذا كان في معصية الله، وهذا يدلّ على شيءٍ عيّنه فتلف، أو وقتٍ حدده فغاب؛ لأن غيّر ذلك فعليه أداؤه.
(رجع) وعنه: «لا نذر في معصية، وكفّارته كفارة يمين»(1).
قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: من نذر بمعصية؛ فلا يثبت نذره، وعليه منه التوبة، وإن كان ليس بنذر، فكيف يكون عليه اليمين، ولم يصحّ هذا الحديث في إجماع ولا في اتفاق، فيجوز فيه النظر، والنظر على ما ذكرناه يوجب أنه ضعيف الصحة في الكفارة، وأوّله صحيح](2).
(1) أخرجه أبو داود، كتاب الأيمان والنذور، رقم: 3290؛ والترمذي، كتاب أبواب النذور والأيمان، رقم: 1524؛ والنسائي، كتاب الأيمان والنذور، رقم: 3834.
(2) زيادة من ق.
١٣٬٨٣٩ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.