قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٧

الأيام إن فعل الله له كذا، وفعل الله له ذلك؛ فعليه أن يصوم ذلك اليوم أبدا ما دام حيّا.

قلت: فإن كان ذلك اليوم يوم الفطر أو يوم(1) النحر؟ قال: يفطره ويصوم يوما مكانه، ولا حنث عليه.

قلت: فإن أصبح جنبا ذلك اليوم عمدا، ولم يعلم حتى أصبح؟ قال: يتمّ صيامه، فإن كان لم يعلم؛ أبدل يوما مكانه، وإن كان عمدا؛ فعليه كفّارة النذر وبدل يوم.

قلت: فإن أفطر ذلك اليوم أو وطئ امرأته؟ قال: يصوم يوما مكانه، ويكفّر نذره.

قلت: ولا ينهدم عنه صيامه بالكفّارة، وعليه أن يصومه ما حيي من بعد؟ قال: نعم.

قلت: فإن عاد أفطر فيه (خ: بعد) ذلك اليوم أو /30/ وطئ فيه؟ قال: يصوم يوما مكانه ولا كفارة عليه.

مسألة من كتاب أبي جابر: ومن نذر أن يصوم كلّ خميس أو كلّ جمعة أو نحو ذلك، ثمّ حنث؛ فإنّ عليه أن يصوم ذلك اليوم أبدا، فإن كان ذلك اليوم يوم العيد، أو عناه فيه مرض أو سفر فأفطر؛ فعليه بدل يوم مكانه، ولا كفارة عليه، وإن أفطر متعمّدا؛ فعليه الكفّارة على قدر ما حلف، ويبدل ذلك اليوم، ويرجع يصوم ذلك اليوم أبدا، فإن أفطر متعمّدا أيضا، أبدل يوما مكانه ورجع إلى صومه، ولم يكن عليه كفارة إلاّ الأولى؛ لأنّ الحنث إنما يقع مرّة واحدة.

(1) زيادة من ق.

١٣٬٨٤١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.