الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٣٨مسألة: وسألته عمّن نذر أن يصوم كلّ يوم جمعة، وكان يوم جمعة النحر؟ قال: يصوم مكانه ولا كفّارة، والله أعلم.
مسألة: وقال: من جعل على نفسه صوم كلّ إثنين أو خميس فوافق ذلك يوم الأضحى أو فطر، فحدّث عن(1) قتادة قال: يصوم يوما مكان يوم، وهذا رأي. وقال في الكتاب: ليس عليه أكثر من صيام مكانه، (وفي خ: ليس عليه أكثر من كلّ يوم مسكين).
مسألة: وسألت أبا معاوية عن رجل نذر أن يصوم غدا، وهو لا يعلم أنّ غدا الفطر، فوافق الفطر؟ قال: فيه /31/ اختلاف؛ قال من قال: يفطر وعليه بدل يوم. وقال من قال: ليس عليه بدل. وفي كلا القولين ليس عليه كفّارة.
قلت: فإن كان حلف ليصومنّ غدا فوافق الفطر؛ إنّه يحنث ولا يحلّ له أن يصومه؟.
قال: وكذلك إن نذر أن يصوم كلّ خميس فوافق ذلك اليوم يوم العيد؛ إنّه يفطر، ثمّ يصوم ويبدل، ويصوم ما يستأنف كلّ خميس.
قال: وأمّا إذا حلف ليصومنّ يوم الخميس، أو قال: "كلّ خميس"، وكان ذلك اليوم الفطر؛ إنّه يحنث، وليس عليه أن يصوم ما استأنف، واليمين مخالفة النذر.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إنّه إن نذر أن يصوم غدا أو كلّ يوم خميس، فوافق ذلك اليوم يوم الفطر أو النحر؛ فقال من قال: عليه البدل والكفّارة، ويستأنف صوم ذلك. وقال من قال: عليه البدل ولا كفارة عليه، وهذا ونحوه
(1) هذا في ق. وفي الأصل: على.