الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٣٩من كتاب أبي جابر. وقال من قال: لا بدل عليه ولا كفارة، ويستأنف صوم ذلك، فإن عاد فوافق ذلك؛ فليس عليه كفارة، ولا اختلاف في ذلك؛ لأنّه قد لزمته الكفارة مرّة، وليس عليه أكثر من ذلك مرّة(1)، وأما البدل فالقول فيه واحد، والاختلاف فيه واحد. وأمّا إذا /32/ أفطر ذلك لسفر أو مرض؛ فعليه بدل يوم مكانه، وليس عليه كفارة. وقال من قال: عليه الكفارة، وليس في البدل اختلاف.
وأما اليمين إذا حلف أن يصوم كل خميس فوافق ذلك يوم الفطر؛ فعليه الكفارة، ولا نعلم في ذلك اختلافا. وقد قيل: إنّ عليه أن يصوم ما يستأنف أيضا، فإن عاد وافق يوم فطر أو نحر، أو نسي فأكله؛ فعليه البدل ولا حنث عليه. وقال من قال: لا نذر عليه ولا حنث، وأما الحنث فلا نعلم فيه اختلافا؛ لأنّ ذلك قد انهدم عنه اليمين في الحنث الأول.
ومن غيره: وفي بعض القول: إنه إذا حلف أو نذر أن يصوم كل جمعة أو خميس ونوى ذلك، فكلّما أفطر خميسا أو جمعة؛ فعليه الكفارة.
ومن غيره: ومن نذر أن يصوم سنة؛ فعليه صيام سنة، ويبدل شهر رمضان، ويوم الفطر ويوم النحر، وإن قال: "هذه السنة"؛ فإنما عليه بدل يوم الفطر ويوم النحر، وليس عليه بدل شهر رمضان.
ومن غيره: قال: وقد قيل: ليس عليه في الأوّل بدل شهر رمضان إذا نذر أن يصوم سنة، وإنمّا عليه بدل يوم الفطر والنحر. وقال من قال: عليه بدل
(1) زيادة من ق.