الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٤٢مسألة: ومن نذر أن يصوم(1) شهرا محدودا فصامه حتى بقي منه يومان، ثم عرض له سفر فأفطر؛ فرأى عليه أبو زياد الكفارة: إطعام عشرة مساكين، أو صوم عشرة أيام، ويبدل شهرا مكانه.
مسألة: ومما يوجد عن أبي عبد الله: عن رجل قال: "اللهمّ عافني وأنا أصوم كل جمعة"، أعليه جُمع شهر رمضان؟ قال: لا أرى عليه بدلا؛ لأنه قد صامها.
مسألة: /36/ وعن امرأة نذرت أن تصوم ما دامت حية، كيف تصنع في يوم الفطر ويوم النحر، فإذا لزمها بدل شهر رمضان، وإذا حاضت؛ فقد قال من قال: إذا أفطرت هذه الناذرة يوم الفطر ويوم الأضحى؛ كان عليها الكفارة كفارة النذر، ثمّ تصوم بعد ذلك مادامت حية. وقال من قال: عليها بدل يوم الفطر ويوم الأضحى يوم مكان يوم. وهذا القول أحبّ إلينا. وقال من قال من الفقهاء: إن أرادت أن تفطر ما تفطر والأيام، وتطعم بعدد الأيام؛ جاز لها ذلك، تطعم لكل يوم مسكينا.
مسألة: وسئل عن امرأة نذرت أن تصوم يوم الأضحى؟ قال: لا يحلّ لها ذلك، تصوم غيره يوما آخر(2).
ومن غيره: قال: وقد قيل: لا صوم عليها ولا كفارة عليها. وقال من قال: عليها الكفارة؛ لأنه لا نذر في معصية ولا صوم عليها. وقال من قال: تصوم يوما مكانه، وكذلك الذي ينذر أن يصوم الليل؛ فصيام الليل معصية، كذلك