قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٤٣

جاء الأثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأنّ الصوم في الليل لا ينعقد، وقد حلف على مخالفة السنّة.

مسألة: ومن نذر أن يصوم من الفطر إلى الأضحى، فاعتلّ /37/ ومرض ولم يقدر، فأفطر أياما مما نذر أن يصومه، هل عليه بدل الأيام وحدها أم يحنث في يمينه ويكفر؟ فإذا لم يطق الصوم فأفطر من عذر؛ فقد قيل: إنه(1) لا بدل عليه ولا كفارة. وقال من قال: عليه البدل والكفارة. وقال من قال: عليه البدل ولا كفارة. وقال من قال: عليه الكفارة ولا بدل عليه.

مسألة: فيما أحسب عن أبي علي: وعن امرأة نذرت "إن يصحّ ولدها وهي تصوم في منزل أختها يوما أو يومين"، فصحّ ولدها ولم تفعل ذلك حتى طلق (خ: طلّقت) أختها وخرجت من ذلك المنزل إلى غيره؛ فإن كانت نذرت أن تصوم في منزل أختها التي (خ: الذي) كانت تسكنه؛ فعليها أن تصوم في ذلك المنزل لا إلى(2) غيره، فإن كانت قد نذرت أن تصوم في منزل أختها الذي كانت تسكنه؛ فعليها أن تصوم في ذلك المنزل إن كان لها إليه سبيل، وإن لم تقدر(3) على ذلك صامت في منزلها، أو تصدّقت بقدر عنائها من منزلها إلى ذلك المنزل على الفقراء. وإن قالت: "أصوم مع أختي"؛ فتصوم مع أختها حيث كانت.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: لأنه.

(2) هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: في.

(3) في النسخ الثلاث: يقدر.

١٣٬٨٤٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.