قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٤٤

مسألة: ومن كتاب غدانة بن يزيد: وسئل عن رجل نذر أن يصوم ولا يتكلم ولا يقعد؟ قيل: إنّ /38/ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أمره أن يقعد ويتكلم بذكر(1) الله، وأن يتمّ صومه»(2).

قال غيره: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له؛ فهو كما قال، وإن كان الفقهاء يرون أنه يتكلم بذكر الله، وأن يطعم ويقعد وجنبه مسكينا أو مسكينين، أو يصوم يوما أو يومين.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: من كتاب بني يزن: وعن رجل نذر لا يتكلم ولا يقعد ولا يستظلّ، وأن يقوم يومه (خ: يصوم يومه)؛ قال: يطعم للكلام مسكينا، وليتكلّم وليمض في صومه، ويطعم للقيام مسكينا.

مسألة عن ابن عبيدان: وفي امرأة نذرت بصيام عشر(3) الحج وهنّ التسعة أيام، أعليها يوم بعد العيد أم لا، وإذا جاءها الحيض في بعض هذه الأيام، ما يلزمها؟ قال: ليس عليها غير التسع شيء، وتبدل ما أفطرته منها في حال حيضها من حين ما طهرت(4)، وإن لم توصله؛ انتقض عليها ما صامته منه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا نذرت امرأة أن تصوم يوم الحجّ، فجاء يوم الحجّ وهي حائض؛ ففي ذلك اختلاف، وأكثر القول: لا كفارة عليها، والله أعلم.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: نذكر.

(2) تقدم عزوه بلفظ: «أمر رجلا نذر أن يقوم في الشمس ولا يتكلّم ولا يستظلّ … ».

(3) هذا في ق. وفي الأصل: شهر.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: فطرت.

١٣٬٨٤٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.