قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٤٥

مسألة: ومنه: وفي امرأة نذرت أنها تصوم أياما /39/ معلومة(1)، ثم أتاها فيهنّ الحيض، ما يجب عليها؟ قال: عليها بدل تلك الأيام إذا طهرت(2). وبعض أوجب عليها الكفارة. وأسقطها عنها بعض وهو أحبّ إليّ، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن نذر أن يصوم الخميس والجمعة، ثمّ نذر أن يصوم عشرة أيام، أعليه بدل الخميس والجمعة أم لا، وهل عليه أن يوصل بهما(3) صوم العشر؟ قال: يعجبني أن يبدل صوم الخميس والجمعة الذي يصومهما من قبل، وأن يكون صوم اليومين متصلا بصوم الذي صامه، وإن أفطر؛ فعليه صيام العشر على أكثر القول، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن نذر أن يصوم في كل شهر أيام البيض، ثمّ ضعف عن الصيام؛ فلا نذر على المؤمن فيما لا يملك، وفيما لا يقدر عليه، [وفي الكفارة عليه](4) اختلاف، والله أعلم.

مسألة عن أثر ما عن الصبحي: ومن نذر بصوم أو حجّ، وعجز عنه، فالأحسن له أن يكفّر ويكتفي، أم يوصي به لينفّذ من ماله بعد موته ولا يكفّر؟ قال: في الكفارة عليه اختلاف، وليس عليه الوصية به، وإن فرط؛ فهو أشدّ، ولعله يجب أن يوصي به، والله أعلم.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: معلومة.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: ظهرت.

(3) ق: بها.

(4) زيادة من ق.

١٣٬٨٤٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.