الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٤٧مسألة: ومنه: في امرأة نذرت بصيام ثلاثة أيام فصامت يومين بغير إذن زوجها، فعلم ومنعها الصيام فأفطرت؟
إنه يتمّ لها صيام اليومين إذا تركت اليوم الثالث من عذر، ومنع زوجها لها عذر في بعض القول، والله أعلم.
مسألة: الزاملي: فيمن نذر أن يصوم أيام البيض مدّة حياته أو سنين معلومة، فأراد أن يصوم كفارة أو شهر رمضان، أترى عليه بدلهن أم لا؟
الجواب: أما صيام شهر رمضان؛ فإنه يجزي عن صوم النذر على قول بعض المسلمين، وأما صيام غير شهر رمضان؛ فيعجبني أن يعيد صوم النذر، والله أعلم.
١٣٬٨٥١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.