الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٥٤أعلم. وقال: عن الشيخ أبي إبراهيم ?: إنّه يصوم عشرة أيّام وقد برّ، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ /49/ حبيب بن سالم: فيمن نذر أن يسكن المكان الفلاني سنة؟ فإن بدأ بالنصف من الشهر المحرّم [إلى النصف من الشهر المحرّم](1) من العام المقبل؛ فعليه إتمام ثلاثمائة وستين يوما.
قال: إذا اعترض الشهر في بدوّ سكونه؛ فعليه أن يتمّ لكلّ شهر ثلاثين يوما، حتى يتمّ له اثنا عشر شهرا، هذا ما لا نعلم فيه اختلافا، والله أعلم.
[قال غيره: يوجد الاختلاف في مثل هذا في الزوجة إذا لم يمت زوجها أوّل الشهر؛ قيل: تعتدّ بالأيّام. وقيل: بالشهور. وقوله: لا نعلم فيه اختلافا؛ لا بأس به؛ لأنّه قد عبّر عن علمه لا عن علم غيره.
(رجع)](2) مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وناذر الصوم إذا ضعف عن صومه، إلا أنّه إذا تحمّله قدر عليه مع تعب وضعف، أهذا له عذر عن الصوم، أم حتى يكون بمنزلة من يجوز له الإفطار في شهر رمضان؟
الجواب: بعض المسلمين يرخّص له إذا أطعم قبل الإفطار ولو لم يكن عذره. وبعضهم يرى عليه الصوم ما لم تدخل عليه المشقّة. وبعضهم يوجب عليه الصوم ما قدر عليه.
مسألة: على أثر ما عنه: في رجل قال: "اللّهمّ يعافى فلان وهو يصوم ما قدر"، ثم صحّ فلان، كم يلزمه من الصيام؟ قال: الله أعلم، ذلك إلى قدرته، ولا