قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٥٥

أرى شيئا محدودا، فإن صام شيئا ثمّ عجز ولم يقدر؛ لم يلزمه شيء بعد ذلك، وقد برّ نذره؛ لأن القدرة معنا مع الفعل، فإذا فعل ولم يقدر؛ /50/ فقد برّ، وإذا قدر؛ فليصم حتى لا يقدر.

مسألة: ومن نذر بصوم الدهر إن ثبت عليه؛ أوصى ببدل يوم(1) العيدين، أو أطعم عنهما. وقيل: لا يلزمه صوم الدهر وإن نذر به.

[مسألة عن الشيخ الخليلي: فيمن عقد صيام شهرين كفّارة عمّا لزمه، ثمّ عناه سفر، هل يجوز له الفطر؟

الجواب: يلزم كونهما متتابعين إلا لمرض يحدث عليه فيجيز له الإفطار ضرورة؛ فيبني على ما صام منهما في وقت الصحّة من المرض بلا تأخير، ولا يفطر في السفر إلا أن يكون لضرورة خوف التلف؛ فيباح له إحياء نفسه، وإلا فهما متتابعان كما قال الله تعالى، والله أعلم.

قال المؤلف: قد جاء في مثل هذه المسألة في الجزء الثاني من أجزاء الصيام](2).

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

١٣٬٨٥٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.