قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٥٦

الباب الخامس فيمن نذر بصيام فلم يقدر عليه، ما يلزمه من الكفارة؟

وعن رجل ذهبه شيء فقال: "يا ربّ ردّه إليّ وأنا أصوم شهرين"، وأنّه لم يقدر أن يصوم، فإذا (ع: لم)(1) يقدر على ما جعله على نفسه؛ أطعم عشرة مساكين، أو صام(2) ثلاثة أيام. وقال من قال: يطعم(3) عن كلّ مسكين يوما.

ومن غيره: قال: نعم، وهذا إذا لم يتوانَ عن الصيام، وإنما حنث وهو لا يطيق الصوم؛ فقال من قال: عليه الكفارة، ولا صوم عليه حتى يطيق الصوم. وقال من قال: لا كفّارة عليه، وعليه أن يصوم إذا قدر، ولا إطعام عليه ولا كفارة. وقال من قال: إذا قدر صام، ولا كفارة عليه ولا إطعام. وقال من قال: إذا لم يطق الصوم؛ أطعم عن كلّ يوم مسكينا، وإذا أطاق الصوم صام. وقال من قال: يطعم، ولا صيام عليه إن أراد أن يطعم، ولو أطاق بعد ذلك ولا(4) صوم عليه؛ لأنّ الإطعام يقوم مقام الصيام في شيء من الأيمان، إلا الظهار والقتل؛ /51/ فإنّه لا يجزي عنه إلا أن لا يطيق الصوم، فإذا أطاق الصوم؛ أجزى عنه الإطعام، وأمّا إذا أطاق(5) الصوم فتوانى حتى لم يطق الصوم؛ فهذا

(1) زيادة من ق.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: صيام.

(3) زيادة من ق.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: ولو.

(5) هذا في ق. وفي الأصل: طاق.

١٣٬٨٦٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.