الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٦٠(رجع) مسألة: ومن غيره: وسئل عمّن نذر أن يصوم فضعف عن الصوم، قال: سألت موسى وقد نذرت أن أصوم شهرين وأنا يومئذ شابّ فضعفت عن الصيام، فهل لي أن أطعم كلّ يوم مسكينا؟ فقال: نعم.
وسألته: أطعم وإن لم أضعف عن الصيام؟ فقال: نعم، وإن شئت فعلت، فهل لي(1) أن أطعم مسكينا واحدا أو أعشيه شهرين؟ قال: إن شئت فعلت ذلك.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إنّه إذا نذر أن يصوم وأخذ(2) في الصوم فلم يطق؛ فلا شيء عليه، إطعام ولا صوم؛ لأنّه لا نذر على المؤمن فيما لا يطيق، وإن توانى عن الصوم [فلم يستطع الصوم](3)؛ فله أن يطعم بعد ذلك عن كلّ يوم مسكينا، وعليه الكفارة. وقال من قال: لا كفّارة عليه. وقال من قال: ليس له أن يطعم حتى يعجز.
مسألة: ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر: ويجوز له إذا نذر بصيام كذا وكذا، فإن أراد صام، وإن أراد أطعم عن كلّ يوم مسكينا، ويجوز أن يكون عنده مسكين واحد يطعمه /56/ تلك الأيّام حتى يشبع.
مسألة: وعن امرأة نذرت "إن يبرأ ولدها وهي تصوم كلّ جمعة"، فبرئ ولدها وعاش ما شاء الله ثمّ مات، قلت: هل تبرأ من الصيام؟ فإذا كان قد برئ كما