قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٦٤

مسألة: وعن امرأة قالت: "اللهمّ أرحني من فلان"، أو قال رجل: "اللهمّ أرحني من فلانة"، تعني المرأة زوجها، ويعني الزوج امرأته وهي تصوم شهرين، أو أنهما افترقا؛ قال: عليها أو عليه صيام شهرين.

مسألة: وعن أبي الحواري ?: ومن قال: "اللهمّ عاف ولدي هذا وأنا أصوم شهرين، من غير حلفة ولا نذرة"، فعافى الله ولده؛ فإنّ عليه صيام شهرين، وليس ينفعه هذا الاستثناء /60/ في النذر.

مسألة: وعن هاشم بن غيلان ?: وعن امرأة قالت: "اللهمّ أرني ولد فلان وعليّ أن أصوم شهرا من غير نذر"، فهل يبرئها قولها من غير نذر؟ قال: لا تبرأ.

قلت: فإن ماتت قبل أن تصوم، أَيُصام عنها؟ قال: نعم.

مسألة: فإن قال: "عليه نذر كذا"؛ وهو أن يصوم إذا حنث يوما أو يومين، أو يطعم مسكينا أو مسكينين، هكذا بلغنا.

مسألة: ومن نذر على ما لا يمكن(1)؛ فإنّه يحنث أو يكفر.

مسألة: وسألت عن امرأة نذرت أن لا تطلب من عند قوم حاجة، فكان ما نذرت عليه، ثمّ طلبت إليهم حاجة ناسية لنذرها، هل تحنث؟ قال: معي أنّه قد قيل: إنّها تحنث، وهو معي أكثر القول. وقيل: إنّها لا(2) تحنث.

قلت له: وهل قيل: إنها لا تحنث إذا أمرت من يطلب لها حتى تكون هي الفاعلة؟ قال: معي أنّه قد قيل ذلك.

(1) ق: يملك.

(2) زيادة من ق.

١٣٬٨٦٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.