قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٦٥

مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: وامرأة قالت: "إن عافى الله ولدي من هذا المرض أصوم جمعة من كلّ شهر"، ثمّ عافى الله ولدها؛ فعليها الوفاء بما عاهدت، وهو قريب من النذر، وإن لم تفعل؛ فلا كفّارة عليها، والله أعلم./61/

قال غيره: ولعلّه أبو نبهان: حسن معنى ما قاله في هذا؛ لأنّه لا من النذر ولا [من] اليمين في بعض القول. وقيل فيه: إنّه من النذر. وفي قول آخر: من اليمين، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ صالح: وأمّا الذي نذر أن يصوم كلّ خميس، ونذر ثانية أن لا يصوم؛ فلا يهدم الثاني الأوّل؛ لأنّه الأوّل طاعة، والثاني معصية، ولا نذر في معصية الله، والله أعلم.

قال غيره: نعم، هو كما قال؛ لأنّ في الأثر ما يدلّ على أنّه كذلك، فهو صحيح؛ إذ ليس له أن يرجع عنه فيحلّه من بعد أن عقده على نفسه، في نذر ولا غيره، فإن فعله على نحو ما في قوله؛ فلا شيء عليه إلا أن يتوب إلى الله من فعله. وعلى قول آخر: فالكفّارة في ذلك.

مسألة عن الشيخ عبد الله بن مداد: في امرأة نذرت أن تصوم عشر الحجّ الأوّل، فأتى شهر الحجّ ونوت الصيام، فلمّا أصبحت أتاها الحيض، ومكثت في هذه العشر حائضا أو في بعضهنّ، أيجزيها البدل إذا طهرت، أم عليها الكفّارة، أم تسلم من الجميع؟

الجواب: عليها البدل، والكفّارة عليها، قال (ع: عمر بن سعيد بن معد): (لعلّه أراد: /62/ ولا كفّارة عليها).

١٣٬٨٦٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.