قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٦٧

ويلزمه صوم ذلك اليوم /63/ مادام حيّا، أم يكفيه صومه مرّة واحدة إذا لم تكن له نية؟

الجواب: إن ثبت عليه صيام اليوم الذي يقدم فيه زيد؛ فذلك اليوم وحده، ولا يلزمه غيره من السنة المقبلة، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ صالح الزاملي: وفيمن نذر(1) أن يصوم شهر رجب، فلمّا حضره ونوى في قلبه أن يصومه ويكون عمّا لزمه من النذر، فقال لرجل: "أعقد على أن أصوم هذا الشهر"، فعقد عليه الرجل وكان في لفظه أن يكون صومه ذلك بدل شهر رمضان، فصام الشهر كلّه، أترى صومه هذا يجزيه عن النذر، أم كيف ذلك؟

الجواب -والله الموفّق للصّواب-: يجزيه ذلك، والعمل على نيّته هو، ليس على نيّة العاقد، والله أعلم.

قال غيره: نعم، هو كما قال في هذا، ولا نعلم أنّه يجوز فيه إلا ذلك، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ الصبحي: والعجز عن صوم النذر، أَهُوَ حتى يخاف على نفسه الهلاك، مثل: صوم شهر رمضان، أم غير ذلك؟ فسّر لي معناه.

الجواب: هو كذلك فيما عندي.

قال غيره: قد قيل في حدّ العجز: أن لا يقدر أن يأكل من الطعام مقدار ما يقوى به من الفجر إلى الليل على الصيام. وفي قول آخر: أن لا /64/ يأكل في أيّامه بشهوة ما به يقدر على صيامه. وقيل: إنّه عليه ما أطاقه، وإلاّ

(1) زيادة من ق.

١٣٬٨٧١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.