قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٦٩

الصيام وأراد أن يطعم عن كل يوم مسكينا غداء وعشاء، أو كيلا كما يخرج في الكفارات في إطعام المساكين؛ فجائز. والذي لا يجوز بغير اختلاف ترك الصيام مع القدرة على الصيام، إلا في كفارة الظهار وكفارة القتل، والله أعلم.

١٣٬٨٧٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.