الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٦٩الصيام وأراد أن يطعم عن كل يوم مسكينا غداء وعشاء، أو كيلا كما يخرج في الكفارات في إطعام المساكين؛ فجائز. والذي لا يجوز بغير اختلاف ترك الصيام مع القدرة على الصيام، إلا في كفارة الظهار وكفارة القتل، والله أعلم.
١٣٬٨٧٣ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.