الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٧٠الباب السادس في النذر بالصلاة والعجز عنها، وأكل النذرة في المسجد والصلاة فيه
قال أبو المؤثر ? /65/ فيمن نذر أن يصلّي ليلة ثم لم يقدر: إنه يصلّي ما قدر ثم يعود يصلّي ما قدر، ويحسب ذلك، فإذا تمّت الليلة على حسابه؛ فقد برّ نذره ولا كفارة عليه. ومن حلف أنّه يصلّي ليلة، ثم لم يقدر، فإذا لم يصل(1)؛ وجبت عليه الكفارة، ولا يجوز له أن يصلّي مرّة بعد مرّة مثل الذي نذر، وإن فعل؛ حنث وعليه الكفارة.
مسألة: وعن أبي علي ?: وعن رجل نذر أن يصلّي يوما إلى الليل، كيف يصنع بين الفجر وطلوع الشمس، وبين العصر وغروب الشمس؟ قال: يترك الصلاة في ذينك الوقتين، ويبدل في يوم آخر ما ترك في ذينك الوقتين.
ومن غيره: قال: نعم. وقد قيل: عليه الكفارة إن لم يصلّ في الوقتين. وقال من قال: لا كفارة عليه. وقال من قال: لا بدل عليه في وقت آخر، وأما الصلاة؛ فلا يصلّيها في الوقتين.
مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد: فيمن عليه نذر صلاة فعقده(2) في إقامة واحدة، فلمّا صلّى بعض صلاته؛ انتقض وضوؤه، أَيَتِمُّ له ما صلّى وهو يسلّم بين كل ركعتين، أيصحّ له ما صلى أم لا؟ قال: الله أعلم، إن كان نوى أن