الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٧١يصلّيها في مقام واحد ولم /66/ يتمّها؛ فأرجو أنه لا يزول عنه النذر إلا بامتثال أداء ما ألزم نفسه من النذر، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: ومن نذر أن يصلّي أربعين ركعة؛ فإنه يعقد أن يصلّي أربعين ركعة عمّا عليه من واجب النذر، فإذا صلّى ركعتين سلّم ثم قام، فإذا استوى قائما أحرم، ثم استعاذ، ثم قرأ الفاتحة وما تيسّر، فعلى هذا يفعل في كلّ شفع؛ ويجزيه توجيه واحد وعقد واحد، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفيمن نذر أن يصلّي مائة ركعة، فصلّى كلّ ركعتين أو كلّ أربع وحدهنّ، ويتمّ التحيات ويسلّم ويسجد، ثم يقوم يبتدئ من أول النية(1)، وكلّه في مقام واحد، أيكفيه أم حتى يعقد الجميع معا؟ قال: هذا جائز وكاف.
قال غيره: حسن معنى ما كان من جوابه في هذا لصوابه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) قلت: فإن ضعف عن القيام، أعليه تمام الباقي جالسا، أم له عذر في تأخيره إلى أن يقوى على القيام؟ قال: يؤخّر إلى أن يقوى، ولا يفسد ما صلاّه، وهذا من العذر والله أعلم.
قال غيره: صحيح؛ لما في الأثر عن الشيخ أبي المؤثر ? من قول يدلّ على جوازه. وإن صلّى ما بقي /67/ عليه لعجزه عن القيام جالسا؛ جاز لعذره إن صحّ ما أراه في هذا، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفيمن نذر بقيام ليلة ونيته ليصلّي، أيلزمه قيام الليلة كلّها أم لا؟
(1) هذا في ق. وفي الأصل: البية.