قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٧٢

قال: إن كان له نية فعلى ما نوى، وإن لم يكن له نية، وكان نيته في القيام الصلاة؛ فعليه أن يصلي ليلة، فإن لم يقدر؛ فيصلّي بقدر ما يقدر، ويصلّي ليلة أخرى بقدر ما ترك من تلك الليلة، والله أعلم.

مسألة عن الصبحي: وفيمن نذر بصلاة كذا ركعة، أو يصوم كذا يوما، ففعل بعض ذلك نسيانا منه يحسب أنه أتى بالجميع، ثم ذكر بعد ذلك، أيجزيه إتيان ما بقي ولا شيء؟ قال: لا أحفظ في هذا شيئا، ولعلّ النسيان من العذر. وفي الأثر: إنّ من نسي شيئا من ماله ولم يخرج زكاته حتى استفاد فائدة؛ فقالوا(1): لا يعذر من زكاة الفائدة، فانظر فيما يوافق الحقّ، وإني صرت في حالة (ع: ضرورية) لعدم العلم والفهم، والله أعلم.

مسألة: ومن نذر بفعل شيء في وقت معين فيه ونسي فعله؛ ففي الكفارة عليه اختلاف، وفي لزوم فعله بعد الوقت عليه اختلاف؛ قيل: يلزمه فعله والكفارة. /68/ وقيل: يلزمه فعله ولا كفارة عليه. وقيل: تلزمه الكفارة ولا يلزمه فعله. وقيل: [لا يلزمه](2) فعله، ولا [كفارة عليه](3)، والله أعلم.

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس بن علي: في امرأة نذرت "إن عافى الله ولدها من مرضه أن تصلّي في الموضع الفلاني مائة صلاة"، كم تكون كلّ صلاة منهنّ من ركعة إذا لم تكن لها نية في ذلك؟

(1) هذا في ق. وفي الأصل: فقال.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: يلزمه.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: الكفارة عنه.

١٣٬٨٧٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.