قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٧٦

مسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد ?: فيمن نذر أن يصلّي ستّ عشرة ركعة في المسجد الفلاني، أتكون النية لعقدهنّ كلّهنّ، أم لكل ركعتين نيةٌ يجدّدها المصلّي؟

الجواب: يعقد الركعات كلهنّ جميعا بنية واحدة، ثم يفصل بين كلّ ركعتين بتسليمة إلى "عبده ورسوله"، ثم يقوم بتجديد النية لما بقي من الركعات، ويقرأ في كل ركعة: الحمد، وسورة إلى أن يتمّ جميع ما عليه من الركعات، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: في نية صلاة النذر: ينوي /72/ ويقول: "أصلّي كذا كذا ركعة عمّا لزمني من فريضة النذر، طاعة لله ولرسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - "، ويفصل بين كلّ ركعتين يتّحي إلى: "عبده ورسوله"، ثمّ يسلّم، ثم يقوم ويقول: "أصلّي لله تعالى ركعتين عمّا لزمني من فريضة النذر، طاعة لله ولرسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - "، وهذا إذا نذر أن يصلّي أكثر من ركعتين، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: ومن نذر أن يصلّي ركعتين وصلّى أربعا، أو نذر بمحمدية فاشترى بأكثر من ذلك، أو نذر برأس قيمته كذا، فاشترى بأكثر من ذلك، أهذا قد وفّى بنذره؟

الجواب: هذا قد تفضّل بخير فوق ما لزمه نفسه، وقد برّ في نذره وأجزاه إن شاء الله.

مسألة: ومنه: وفيمن عليه نذر بصلاة، وقصّر فيه إلى أن حضره الموت، أيوصي به وينفذ عنه بعد موته، أم يكون سالما ومعذورا ولا شيء عليه؟

الجواب: إن أوصى به فحسن ويعجبني ذلك، وإن صلاّه في حياته ولو بالتكبير؛ فقد قيل ذلك. وأحسب أنه قد قيل: يلزمه الوصية؛ لأنه لا يصلّي أحد عن أحد، والله أعلم.

١٣٬٨٨٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.