الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٧٧وإن مات ولم يوص به، وعلم بذلك وارثه، ما يفعل؟
الجواب: فيما عندي /73/ لا يلزم وارثه شيء حتى يوصي عليه، ويعتلّ إن أوصى بذلك في ماله، على قول من يقول بالوصية، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد: ومن نذر أن يصلّي في مساجد العباد -وهنّ ثلاثة- إذا صلّى في إحداهنّ أجزى عنه أم لا؟
الجواب: لا يجزي عنه حتى يصلّي في مساجد العباد الثلاثة على صفتك هذه، إلا أن تكون له نية أن يصلّي في إحداهنّ؛ فله نيّته في ذلك، والله أعلم.
قال غيره ولعله أبو نبهان: يعجبني لمن قدر أن يصلّي في الثلاثة كلّهنّ، فإن اقتصر على شيء منهنّ؛ لم يجزه إلاّ أن يكون لمانع يعذر معه، وإلا فهو كذلك. وفي قول آخر عمّن تقدّم: إنّ من نذر أن يصلّي في مساجد معلومة فلم يصلّ فيها؛ إنّ من حبّه له أن يكفّر لنذره، على معنى ما يوجد في جامع ابن جعفر، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ عمر بن سعيد بن معد: ومن نذر أن يصلّي على قبر معروف كذا وكذا ركعة لله تعالى، أرأيت إن صلّى عن يمين القبر أو شماله، هل يجوز له ذلك؟
الجواب: لا أحفظ في الحدّ عن القبر إلاّ أنه إن أكل أو صلّى حذاء القبر، كان عن يمين أو شمال أو غير ذلك؛ فلا يضيق /74/ ذلك، والله أعلم.
قال غيره: قد قيل: إنه يصلّي في حريم القبر، وحريمه مختلف في مقداره؛ فقول: ذراع. وقول: ذراعان. وقول: ثلاثة أذرع. وقول: قدر ما لا يضرّ به، والله أعلم، فلينظر في ذلك.