الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٩٦مسألة عن الفقيهة بنت راشد: من نذر بشيء يؤكل بالموضع الفلاني، فإن كان المنذور به يمكن أن يؤكل بغير(1) معالجة ولا طبخ، ولا زيادة أبازير ولا ملح؛ فيكون ذلك من مال الناذر، وإن كان لا يمكن أكله بغير ما ذكر؛ فيكون منه، والله أعلم.
مسألة: ومن نذر(2) برأس غنم وجرى حبّ يطحن ويؤكل بمسجد كذا؛ فأجرة الذابح من المذبوح، والطاحن من المطحون، والخابز من المخبوز، ويجوز أن يعطى الذابح الإهاب من أجرته.
وعن الشيخ عمر بن سعيد أمعد: إنّ الإهاب للناذر، وهكذا في جوابات المتأخرين أنّ الإهاب للناذر، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: فيمن نذر أو أوصى بطعام ليؤكل بمكان ولم يعيّنه ولا نوى به معلوما، أيجوز أن يشترى به حلوى وشنجال أم لا؟ قال: عندي أن الشنجال /95/ والحلوى من الطعام. وقيل: إنّ الحلوى لا من الطعام ولا من الفواكه، بل هي من الطرف، والله أعلم.
مسألة: ومنه: في امرأة نذرت بشيء محدود أو غير محدود لفلان وفلان وفلان، أو ليأكله فلان وفلان وفلان، ثم مات أحدهم قبل أن توفي نذرها، وخلّف ورثة، كيف الخلاص لها؟ قال: أما إذا نذرت أنه لفلان وفلان وفلان؛ ووجب النذر في حياتهم فلم تعطهم(3) إلى أن مات أحدهم؛ فتدفع نصيب