قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٩٨

فيعجبني أن لا يشرب منه على أنه منذور به للأكل، إنما يشرب منه ويذوق القدر ليعرف المالح من التفل على أنه من طريق النذر؛ لأنه ليس بمحجور على الناذر (خ: النار) وغيره، هكذا يعجبني، ولا أحفظ في ذلك شيئا، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: فيمن نذر برأس غنم مرسلا في قوله، /97/ أيجزيه إذا ذبح جديا صغيرا أم لا؟ قال: فيما يعجبني إذا كان على الإرسال أن يذبح من أوسط الغنم، وإن ذبح جديا؛ فلا أقول: إنه مخطئ، وإن ذبح رأسا جيّدا؛ فقد أخذ بالاحتياط، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: وينبغي في النذر أن ينحر(1) الأوسط من الدوابّ وهو ابن سنتين، وتقدّم كفارة النذر قبل وجوبها مختلف فيه ككفّارة اليمين، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: فيمن نذر برأس غنم، أيجوز أن يذبح من الجعد أم لا؟ قال: فيه اختلاف؛ قول: يجزي. وقول: لا يجزي. وعلى قول من أجازه ذلك تجزيه الكباش، وإن بادل به رأس غنم؛ فهو أحوط. وكلّ قول المسلمين صواب، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد: في النذر إذا أكل شيء منه في غير محله، أيلزم من أكله ضمان؟

الجواب: إن كان النذر يؤدّيه الناذر بنفسه؛ فلا ضمان على من أكل بإذنه، وإن كان الناذر أمن أحدا وأكل في غير محله؛ فعلى الآكل ضمان للناذر، وعلى الناذر أن يبدل ذلك النذر؛ ليؤكل في موضعه إذا علم بذلك الذي أكل منه، والله أعلم.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: يتحر.

١٣٬٩٠٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.