قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٩٩

قال غيره ولعله /98/ أبو نبهان: قد قيل بالمنع من جواز أكله إلاّ في الموضع الذي حدّه له، فإن خولف في فعله إلى غيره من المواضع؛ لم يجزه، وعلى من فعله الضمان له، إلا أن يكون عن إذنه، وإلا فهو كذلك؛ لأنّ عليه بدله، إلاّ أنه لا على حال ولا في إجماع؛ لما يجوز له في الرأي من أن يلحقه القول بأنه يجزيه فلا غرم فيه؛ لأنه قد أباحه أن يؤكل في الموضع فأكل في غيره، والبقاع لا يد لها فلا تملك من هذا شيئا، وإن علق بها فلا معنى لاشتراطها، وهذا ما لا يصحّ أن يدفع في دينونة بعدل، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وفيمن نذر برأس غنم معيّن أو غير معيّن، فتلف منه شيء من غير رأيه، أعليه بدل ما تلف منه أم كله؟ قال: إن كان غير معين؛ فعليه بدل ما تلف منه، وإن كان معيّنا فتلف منه(1) بعضه أو كلّه من غير تقصير منه؛ فلا يلزمه بدله ولو تلف كلّه، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج فيما أحسب: وفيمن نذر برأس غنم يذبح ويؤكل في المكان الفلاني، ما حكم الإهاب، أهو للناذر أم داخل في النذر أم لا؟

الجواب: إنّ الإهاب للناذر وهو خارج من النذر، هكذا حفظته /99/ من جواب الفقيه محمد بن عبد الله بن مداد ?، والله أعلم.

مسألة من كتاب بيان الشرع: وسألته عن نذر الجور، أهو للناذر أو للمنذور عليه؟ قال: هو على ما تجري به العادة من فعل الفاعل له في حين ذلك الفعل، فإن كان التعارف بين الناس في مثل ذلك الفعل أن يقصد به

(1) زيادة من ق.

١٣٬٩٠٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.