قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ١٠٢

هذه الأنعام؛ فعليه بدلها؛ لأنها غير محدودة إن ثبت حكم النذر عليه، والله أعلم. وإن كانت محدودة وتلفت منه بلا تضييع ولا تقصير بعد أن وجبت عليه؛ فلا ضمان عليه فيها، والله أعلم.

مسألة: ومن نذر /102/ برأس غنم معيّن؛ فليؤكل كلُّه، فإن بقي منه لم يؤكل؛ لزم بدله كله. وإن كان غير معين؛ فقيل: ما وقع عليه اسم رأس غنم؛ أجزى ولو كان جديا. وقيل: لا يجزي دون الأوسط.

قال غيره: قد قيل في المعيّن من نحو هذا في نذره: إنّ عليه بدل ما أتلفه لا غيره في موضع عذره، وإلا فالكفارة لا بدّ منها إن تعمّده، وما بقي منه أُكِلَ ولا شيء فيه، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ صالح بن سعيد: وفيمن نذر برأس غنم قيمته لارية، أيجوز له أن يشتري رأسا بلارية وشاخة؟

الجواب: فيما عندي إذا أعطى الأجود مكان الأدون؛ كفاه ذلك، وهو أفضل في باب الثواب إن شاء الله.

مسألة: وكفارة النذر؛ قول: مثل كفارة يمين مرسلة، ولا تخيير فيها بين الصوم و(1) الإطعام. وقول: فيها التخيير، والله أعلم.

[مسألة من غيره: عن رجل عليه رأس غنم أنذره، أيكون رأس غنم حيا غير مذبوح، أم يجوز مذبوحا، وفي إهاب رأس الغنم يكون لإصلاحها، أم يكون للناذر؟ عرفني ذلك.

(1) زيادة من ث.

١٣٬٩٠٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.