الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ١٠٣الجواب: جائز ذلك إذا لم يؤخذ من لحم هذه الدابة شيء، إلاّ أن يكون نذر برأس غنم يذبحه؛ فعليه أن يوفي ما نذر به، وأمّا الإهاب فهو يعطى الذابح، أو يشترى به رنز(1) (ع: بزار) أو ملح أو حطب، والله أعلم.
عامر بن علي العبادي: وفيمن نذر برأس غنم ليؤكل في موضع معروف، أو لأناس معروفين أو غير معروفين، ولم يذكر معه شيئا؛ فأقول: إنّ الإهاب ينفذ فيما يصلح اللحم للأكل، لا في غيره من الأبازير، بل في أجرة الذابح أو الحطب؛ لأنّ اللحم يمكن أكله بدون الأبازير والملح إذا كان شويا، هذا فيما يعجبني بلا ردّ مني على أهل العلم، والغنم هو اسم يدخل على المعز والضأن، والله أعلم](2).
مسألة: ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: وعمّن نذر برأس غنم معيّن أن يذبح فيؤكل عند المسجد الفلاني، أو كان الرأس غير معيّن، فذهب شيء من لحمه من بعد أن ذبح أو من شحمه، أيكفي أن يبدل عنه من ذبيحة أخرى أم لا؟ قال: /103/ قد قيل في المعيّن: إنه لا يلزمه فيه على غير العمد شيء. وقيل: إنّ عليه أن يبدل قدر ما تلف من ذلك الشيء المنذر به لا غيره من الكفارة، وإن جاز لأن يلحقها معنى الاختلاف في لزومها له، وإن تعمّد لإتلافه؛ لزمه بدله مع الكفارة. وأما غير المعيّن؛ فيلزمه أن يبدله كلّه. وفي قول آخر ما يدلّ على أنه لا يلزمه إلا قدره في مطلق ما دلّ عليه بقوله في هذا، مع الكفارة لنذره. ويعجبني في موضع عذره أن لا تكون