الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ١٥٥في عقدة واحدة، ولا في عقدتين، وإن وقع فأتمّته لهما؛ فليس لها ولا لوليّها إتمام له ولو رضي به؛ لأنه من الحرام في دين الإسلام، وليس النذر بالشيء من هذا في شيء؛ لما به من جواز الاشتراك في الأصل، إلاّ لمانع من جوازه في الإجماع، أو على رأي من لا يجيزه في موضع الرأي لمن جازه له في العدل، وإلا فهو كذلك، وإن لم يتمّ لهما ما كان به من نذرهما؛ فالاختلاف في الكفارة على ما أراه إن صحّ، وعلى من بلغ إليه ما كان من قولي فيه أن لا يعمل به، ولا بشيء منه إلاّ من بعد أن يعلمه حقّا، فإني لم أقله إلا رأيا، فإن جاز لعدله وإلا ترك.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: وفيمن نذر "إن عافى الله ولده فله كذا وكذا"، وعوفي /165/ ولده، هل يثبت له ذلك؟ قال: لا نقول بإثباته. وإن قال: "فله كذا وكذا من مالي"؛ فيثبت له، وكذلك إن قال: "نذرا لله".
قال غيره: وقيل في الأول: إنه ثابت على هذا من قوله في نذره به، وإن لم يقل "من مالي"؛ فهو كذلك. وعلى قول آخر فيجوز أن لا يصحّ ثبوته حتى يقول فيه بأنه لله، والله أعلم.
(رجع) مسألة منه: أرأيت سيدي إن قال: "فله كذا وكذا نذرا"، ولم يقل: "لله"، هل يثبت ذلك؟
الجواب -وبالله التوفيق-: في إثبات ذلك عليه اختلاف فيما عندي(1)، والله أعلم.
(1) هذا في ق. وفي الأصل: عندنا.