قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ١٥٦

قال غيره: صحيح، إنّ فيه اختلافا؛ لقول من يوجبه بمثل هذا من قوله. وقول من لا يوجبه حتى يقول "نذرا لله"، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وكذلك قال: "فله المال الفلاني"، ولم يقل: "من مالي" على ما تقدّم، وكان ذلك المال، أعني للناذر، هل يثبت ذلك للمنذور له على هذا اللفظ؟

الجواب -وبالله التوفيق-: إنّه يثبت له على هذه الصفة، على معنى ما حفظته من آثار المسلمين، والله أعلم.

قال غيره: إذا كان المال له؛ فهو على ما مضى من القول في ثبوته بما فيه، وإن لم يقل من ماله؛ لأنّه قد سمّاه فحدّه في حاله؛ /166/ فهو كذلك في موضع لزومه على حال، أو على رأي في موضع الاختلاف بالرأي في ذلك.

(رجع) قلت له: وإن ثبت عليه النذر، وكان له أولاد غير ولده هذا، هل له أو عليه أن يعطي بقيّة أولاده عوض ما أوجب لهذا المنذور له؟ قال: لا يلزمه ذلك.

قلت له: هل له ذلك إذا أراد أم لا؟ قال: لا نعلم له ذلك؛ لأنّ الوفاء بالنذر فريضة، وإن كانت إرادته أثرة له أو حيفا على الوارث؛ فعليه الرجوع عن الباطل إلى الحقّ، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله أعلم.

قال غيره: صحيح، فهو حسن من قوله، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم أمبوسعيدي: وفيمن نذر أنّه يتحنّى سبع مرّات، وتحنّى ستّا وترك الأخرى بعذر نسيان أو بغير عذر، أيجزيه أن يفعل مرّة ثانية ويكتفي بذلك أم لا، وهل يحتاج مثل هذا إلى متابعة؟.

١٣٬٩٦٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.