الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ١٥٧وكذلك من أوصى بقراءة سبع ختمات على قبره، أيحتاج أن يكون ذلك متتابعا، أم يكفي قراءة ذلك متفرّقا، كلّ ختمة وحدها، وكذلك من نذر أو أوصى بفعل شيء سبع جمع، أتكون الجمع متتابعة؟
الجواب: يوجد في مثل هذا اختلاف؛ وأكثر ما عرفنا جواز ذلك ولو /167/ لم يتابع، إلاّ الختم المقروء؛ لم أجد فيها اختلافا، غير أنّها جائزة متتابعة وغير متتابعة، والله أعلم.
قال غيره: الله أعلم، وأنا لا أدري ما فيه من المنع في قراءته، ولا في تحنّيه، على هذا من قوله في تفريق ما بين السبع، كلاّ بل الذي يقع لي أنّ كلاّ من التتابع والتفرقة لا يمنع، إلاّ ما أوجبه على نفسه في نذره أن يعمله في سبع جمع، فإنّه لا بدّ له على هذا من أمره أن تكون متوالية؛ إذ لا يصحّ في أحكامه أن يفرّق ما بين أيّامه، كما أنّه كذلك في قعوده وصيامه، والله أعلم، [فينظر في ذلك](1).
(رجع) مسألة عن الشيخ علي بن سعيد الرمحي: فيمن نذر بالولد أو الحمل الذي في بطن شاته، نصفه للمسجد الفلاني، والنصف الآخر للمسجد الفلاني، فولدت ولدين في حملها ذلك، إنّ الذي يتوجّه لي أن يكون الولدان بين المسجدين، على كلا اللفظين إن حنث في نذره.
قال غيره: نعم، هو كما قاله، فهو حسن من قوله لخروجه في العدل؛ لأنّ ذلك لا بدّ وأن يأتي على ما في بطنها من الحمل، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(1) زيادة من ق.