قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ١٦٨

منهما ما جعله على نفسه من النذر. وقول: لا يثبت؛ لأنّ هذا النذر لم يكن أصله تقرّبا لله تعالى، وإنّما جعل هذا إلا لتثبيت قسمهم؛ فمن أجل هذا لم يثبت، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن قال: "إن شرب التتن بعد هذا اليوم أو هذه المرّة فعليّ للمسجد الفلاني ألف لارية"، ثمّ عاد وشربه بعد ذلك مرّة أو مرارا، وهو لا يملك ألف لارية؟ ففي ذلك اختلاف؛ قول: يلزمه للمسجد ما جعله على نفسه. وقول: لا يلزمه شيء، والله أعلم.

[مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وفيمن حضر بين امرأتين في قياض، فقال: "كذا أقررت يا فلانة، إن رددت هذا القياض فمالك لبيت المال"، قالت: نعم؛ إن كان هذا على(1) سبيل الخطار والوجه الباطل؛ فلا يصحّ الباطل عند المسلمين، وإن كان على سبيل النذر والتقرّب إلى الله؛ فالنذر من الواجب 78 س الوفاء به، وإن غاب الأمر في هذا؛ فالمشكوك موقوف، والله أعلم](2).

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: ومن أراد نذراً فقال: "أنظر لله بكذا وكذا"، أيثبت عليه أم لا؟ قال: إن كانت نيّته نذراً لله، وكان ذلك لغته؛ فأحبّ له الوفاء إذا قضى الله له ما نذر، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد ?: فيمن نذر لأحد بنذر من طعام أو كسوة أو غير ذلك، أيجوز ردّه على الناذر أم لا؟ قال: إن كان لفظ الناذر أنّ

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ق.

١٣٬٩٧٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.