قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ١٧٦

كذا وكذا، أو كذا وكذا، أو شهر كذا وكذا، أو وقت كذا وكذا، فمضى ذلك الوقت أو اليوم أو الشهر ولم يزره فيه؛ فإنه يحنث.

قلت: فإن نذر أن يخرج هو وفلان إن فعل الله له كذا وكذا، ففعل له، فأبى فلان أن يخرج معه، أو غاب؟ قال: هو في فسحة ما حيي فلان؛ فعسى أن يقدم فيخرج معه، أو يرجع يحنث إن لم يخرج معه.

قال: ومن قال: "إن فعل الله له كذا وكذا فعليه أن يخرج هو وفلان إلى موضع كذا وكذا"، فخرج هو وحده؛ فإنّه لا يبر.

ومن غيره: قال: نعم، قد قيل في هذا كلّه على ما قال. وقال من قال: لا كفّارة عليه فيما لا يملك، ولا فيما لا يستطيع، ولا في معصية الله. وقال من قال: لا وفاء عليه في شيء من ذلك، وعليه الكفّارة. وأمّا فيما يستطيع أو /187/ يملك وليس بمعصية؛ فعليه الكفّارة إن لم يَفِ، ولا نعلم في ذلك اختلافا.

ومنه: وكذلك قال(1)، ولو قال: "ويخرج على دابّة سمّاها"، فخرج ماشيا أو على دابّة غيرها؛ لم يبر، ونحو هذا قال. وكذلك ما أشبهه ممّا يفوت فعله، أو يفوت الوقت الذي قال "إنّه يفعل فيه لهم"، أو يفوت الذي يفعل.

مسألة: أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: وعن امرأة نذرت أنّها تقعد مع قوم أيّاما، هل لها أن تخرج إلى الصلاة و(2) عيادة المريض، وكذلك إن أرادت أن تقعد بعض الأيّام ثمّ ترجع لقضاء نذرها، أتستعدّ بالأيام

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

١٣٬٩٨٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.